، ثم ذكر ابن القيم عن ابن المنذر قوله: " لا يثبت ؛ لأن إسناده مجهول " (1) .
7- حديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لخاتنة كانت تختن بالمدينة : " إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى " (2) .
8- ما رواه وكيع عن سالم أبى العلاء المرادى عن عمرو بن هرم، عن جابر ، عن يزيد ، عن ابن عباس قال : " الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته " ، وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ، عن سالم المرادى ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن يزيد (3) عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأقلف " (4) .
(1) تحفة الودود ص147 .
(2) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .
(3) فى هذا الموضع جابر بن يزيد وفى الموضع السابق عليه مباشرة جابر ، عن يزيد .
(4) تحفة الودود ص147 – 148 ، مصنف عبد الرزاق ج4 ص483 باب ذبيحة الأقلف ، والسبى ، والأخرس ، والزنجى أثر رقم (8562) كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ، ويقول لا تجوز شهادته ، ولا تقبل صلاته ، قال معمر : وكان الحسن يرخص فى الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن ، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً .
وفى فتح البارى ج9ص637 "الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته ، وقال ابن المنذر : قال جمهور أهل العلم : تجوز ذبيحته ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختن " وذلك عند شرحه لترجمة " باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم .
وفى المحلى ج7 ص454 " لا يعرف لابن عباس فى ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة " .
=والمغنى ج9 ص311 " وعن ابن عباس " ولا تؤكل ذبيحة الأقلف " وعن أحمد مثله والصحيح إباحته " .