تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدينة بأي صورة ولا يدخلوها حتى يستسلم العدو. وإن ما فيها من المباني والمآثر يكون العمل فيه على ما تقدم في المادة السابعة ، إن أعداءنا يشيعون أننا إذا استولينا على المدينة نهدم روضة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا أن تحدث نفس مسلم بذلك ، إني افتديتها بنفسي وولدي ومالي ورجالي وإني لا أجد فرقا بين ما حرم الله ورسوله من حرم مكة والمدينة ، فإنه صلى الله عليه وسلم حرم بين لابتيها كما حرم سيدنا إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

28 ذي الحجة سنة 1343 ه

* قرار بشأن إجارات سنة 1343 ه

* قرر مجلس الشورى الأهلي إيجار عام 1344 ه بهذه الصورة :

1 يعتبر مقدار عموم أجرة العقارات في عام (44) كعام (43).

2 إيجارات الدور والقهاوي والمكورات يسقط نصفها في عام (44) ويدفع ربعها حالا والربع الباقي تؤجل إلى غرة شعبان سنة 1344 ه.

3 يسقط الثلث من كامل أجرة الدكاكين والأفران والطواحين ويدفع الثلث من كاملها حالا ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان سنة 1344 ه.

4 الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين يجري فيه الإيجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي.

5 إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.

Khizanat Tawarikh Najdiyya · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Khizanat Tawarikh Najdiyyaج ١٠ · ص ٢٦٢