============================================================ حتويات حالة العدة، وبالعكس (وانظر التعليق) ( الافادة تعريف موجز لببى مازة في التعليق ص90- 91) إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فلى الطالق النفقة و الكنى، وإذا طلقها باتنا فليس لها السكنى رو انظر ص *) باب من ييحبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة الاومن يجبر من أهل الذمة على نفقة المسلمين ال اولا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة والوين و المولودين بجير الزوج المسلم على نفقة زوجته الكتابية و إذا تزوج الذمى نكاحا صحيحا يحبر على النفقة و إذا خرج الحربى و امرأته إلى دار الاسلام بأمان وطالبت المرأة بالنفقة لا نحكم ال و لاجر مسلم على نفقة حربى ذى رحم محرم، وكذلك المكس باب المققود والاسير إذا فقد الرجل وترك أموالا، يأمر القاضى بالنفقة لزوجته و لاولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل باب آلمرآة يشهد الشهود على طلاقها و الامة يدعيها الرجل
النفقات · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
النفقاتالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي