============================================================ شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ببه عبدا يقوم مقامه فى الخدمة وتكون رقبته لصاحب الرقبة؛ قمال شمس الآنمة هذا ومكذا إذا قطعت يداه وأخذ الارش إن رأى القاضى آن يبيع الجثة ويضم ذلك إلى إرش اليدين فيشترى به عبدا آخر يخدمه فعل [ ذلك أيضا.
(قال: و أما العبد الرهن إذا صح2 عند القاضى كونه رمنا يفمل فيه كما يقعل فى الوديعة وأمثالها . قال : وإذا كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما وتخلفه فى يد شربكه فتقدم الشريك إلى القاضى وأقام البينة و سأله أن يأمره بالثفقة عليه فالقاضى فى قبول البينة بالخيار، وإذا قبل يأمره بالتفقة) وكان الجواب فيه كالجواب فيما ذكرنا من المسائل: (قال: و إذا أعتق الرجل العبد الصغير أو الزمن: أو المعتوه أو يعتق الجارية فانه لا يحب على المعتق أن ينفق على أحد من مواليه) لان نفقة المحلرم تججب باعتبار القرابة، وفى باب الولاء لم توجد القرابة.
(قال: و إذا تزوج حرء أمة لرجل فولدت ولدا1 وماتت الامة ال و مولاها فقير لم يقدر على النفقة: فان الأب لم يجبر على التفقة على ابنه) لأن ابنه مملوك لمولى الجارية فاما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه (1) ف و ك قطعت يده،000 ارش اليد، (2) و فى ك إذا مح، (2) فى و وقيضيب آحدها ر يخلفه فى يد شريه فقدم، و فى كه فتغيب أحدها و خلفه فى يد شريكه فتقدم، (4) من و، ك؛ و كان فى الأصل: يأمر، (5) وفى سخة من هامش و0الرمن، (2) فى و ك * فادلدها، (7) أى لا يقدر.
(4) فى و،ك لا يجبر،