تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام المخصاف المسمى. هذا إذا أقامت كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها، (قال : و إن أقامت إحداها الهنة على إقراره بالدخول بها ولم تقم أخرى على إقراره بالدخول بها1 [و] لكتها أقامت على النكاح وهو ينكر ذلك كله وباق المسألة بحالحا2 : فان القاضى يقضى للدخول بها بالمهر الذى أقامت اليينة عليه" (على اقراره به) وبصحة نكاحها) لان الدخول بهاء يدل على سيق تكاحها. هذا إذا أقامت إحداهما البيتة على إقراره بالدخول بها1 (قال: ولو لم تقم كل واحدة منهما البينة على اقراره بالدخول بها وما ادعت الدخول أصلا: يقرق بينه وبينهما، ويكون لهما نحف الصداق1 بيتهما) لان نكاح إحداهما صحيح والاخرى فاسد، وقد فرق بينهما قبل الدخول . فيجب نصف الهر في النكاح الصحيح ، وليست إحداهما بأولى من الاخرى فيكون ذلك التصف من المالين" جميما من كل واحد ربعه، فيكون لصاحبة الدراهم ربع الدراهم التى أقامت البينة بها، ولصاحية الدناتير ربع الدقانير.

(قال : ولو آن آمة فى يدى رجل شهده شاهدان على حريتها ومى تتكر ذلك أو ينكره المولى : فان القاضى يضعها على يدى عدل حى (1) لفظ بها، ساقط من لك (2) في و، ك وفان أقامت ، من غير ذكر * قال" (3) وفى لك على حالا (4) * عليه، ساقط من ك (5) من و، ك؛ و كان فى الاصل المدخول بها، (4) من و، ك؛ وكابن فى الاصل * تصف المال، (7) كذا فى الآصول كلها ، و لعل الصواب من المهرين * أو * من الصداقين (4) و فى ك ه فى يد رجل،0

النفقات · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفقاتالمقدمة