تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخلال: وأخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله سئل عن القابلة من أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه: مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية (¬1)، وعمر كتب إلى أهل الشام: أمنعوا نساءهم أن يدخلوا مع نسائكم الحمامات (¬2)، ثم قال: ليس له ذاك الإسناد، ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾، قرأ علي. ثم قال وهذا خبرك فيه أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها.

قلت: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة منا؟ قال: نعم أكرهه.

"أحكام النساء" (37)

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وكرهه.

"مسائل عند الله" (1224)

قال الخلال: قال عبد الله: قال أبي، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، فكأنه تأول: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾، وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾، إنما عنى بها الإماء (¬3). لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى جبينها، ولا إلى قرطها، ولا إلى شعرها، ولا إلى شيء من محاسنها.

"أحكام النساء" (59)

(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 296 (1136) عن مكحول وعبادة بن نسي وسليمان.

(¬2) السابق.

(¬3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 11 (17264، 17268) عنهما.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٨٢