تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الآية، ثم قال: لا أراها فيهن (¬1)، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم.

قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندي الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.

وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: ﴿فليس عليهن جناح﴾ [النور: 60]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لم لم يذكر فيمن ذكر من القرابة -الأب والأخ ومن سواه؟

قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح (¬2).

قال سندي: لم لم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح.

(¬1) رواه ابن أبي شيبة (17286). عن إسماعيل بن علية، عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس جدته قال: فتلا علي الآية. . قال: أراها فيهن. اه. كذا فيه ولعل (لا) سقطت من مطبوع "المصنف" والله أعلم.

(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 13 (17287).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٨٠