تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: فإن قوما يحتجون بقول الله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم﴾، قال أبو عبد الله: قد اختلفوا في هذا، قال قوم: هم غير أهل العشائر. [المائدة: 106].

"أحكام أهل الملل" 1/ 218 (390)

قال عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن الحسن بن آتش أخبرنا منذر، عن وهب بن منبه: إن المائدة أنزلت وعليها قرصة من شعير وأحوات.

"الزهد" رواية عبد الله ص 117

AUTO 3195 - ما جاء في سورة الأنعام

نقل عنه المروذي في قوله تعالى: ﴿فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين﴾ [الأنعام: 89] قال: أهل المدينة.

ونقل عنه المروذي في قوله تعالى ﴿قنوان﴾ [الأنعام: 99]، قال: نضيج.

"بدائع الفوائد" 3/ 98

قال ابن هانئ: قال أبو عبد الله: تدري ما الدم المسفوح؟

قلت: لا.

قال: الدم الذي لا تخالطه صفرة ولا شيء.

"مسائل ابن هانئ" (2029)

قال صالح: سألت أبي عن رجل ذبح بسكين، فمسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبا، هل يؤكل الجبن أم لا؟

قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم، وقطع الجبن، وليس عليه أثر دم لا بأس به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - قسم الفقهج ١٣ · ص ٤٥٤