يتعلق بنا حكم رمضان ويلزمنا صيامه برؤية الهلال –هلال رمضان-؛ لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [(185) سورة البقرة]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا رأيتموه -يعني الهلال- فصوموا))(1)، فإن لم يُرَ فهناك طريق آخر، وهو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له))(2)، وفي رواية: ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))(3)، ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه))(4).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً (1801) (ج 2 / ص 672) ومسلم في كتاب الصيام – باب 2 - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (1080) (ج 2 / ص 759).
(2) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)) (1807) (ج 2 / ص 674) ومسلم في كتاب الصيام – باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (1080) (ج 2 / ص 759).
(3) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)) (1808) (ج 2 / ص 674) ورواه أبو داود في كتاب الصوم - باب كراهية صوم يوم الشك (2334) (ج 1 / ص 713)، وصححه الألباني في سنن الألباني
(4) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (1815) (ج 2 / ص 676) ومسلم في كتاب الصيام – باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (1082) (ج 2 / ص 762) واللفظ لمسلم.