ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضاً مثاله في الحدث الأكبر كرجل حصل منه جماع، وحصل منه أيضاً احتلام في المنام، فهنا اجتمع منه حدثان: فنوى أحدهما – أحد هذين الحدثين – نوى الاحتلام أو نوى الجماع، نقول: بأنها ترتفع جميع هذه الأحداث،
مثل أيضاً: امرأة خرج منها دم الحيض، وأيضاً حصل لها قبل الحيض جماع، فعندها الآن حدثان، فإذا نوت أحدهما، فإنه يرتفع كلا الحدثين.
" ويسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب " ما هو المسنون الذي يوجد قبل الواجب، هو غسل الكفين، فيستحب أن ينوي عند غسل الكفين كما تقدم لنا أن غسل الكفين هذا سنة مطلقاً في الوضوء، ويجب أن ينوي عند التسمية لأن التسمية هي الواجبة.
"فينوي" هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الوضوء، قال
"فينوي ثم يسمي"، تقدمت النية والكلام عليها، وأيضاً تقدمت التسمية والكلام عليها.
"ثم يغسل كفيه ثلاثاً " تقدم الإشارة إلى ذلك، وأنه يستحب أن يغسل كفيه ثلاثاً، لما تقدم من الأحاديث كحديث عثمان رضي الله عنه، وذكرنا أيضاً: إذا كان قائماً من نوم
الليل – الناقض للوضوء- هل يكرر غسل اليدين أو لا يكررها؟
نقول يكتفي بثلاث مرات، وأن هذا من باب تداخل العبادة.