تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإجماع دل على أن هناك قسماً نجساً، فتلخص من هذا أن الماء ينقسم إلىقسمين: طهور ونجس

وهو الباقي على خلقته ولو حكماً كمتغير بمكثه أو طحلب .................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: "طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ" قوله "الطارئ" يعني عندنا النجاسة تنقسم إلى قسمين:

1 – نجاسة عينية: وهي التي تكون عين الشيء وذاته نجسة، مثل: العذرة، مثل البول، العذرة ذاتها نجسة، عينها نجسة، البول: ذاته نجس، روث الحمار ذاته نجسة، الكلب: عينه نجس، ذاته نجسة،

2 – نجاسة الطارئ: هي التي وردت على محل طارئ، مثلاً: عندك ثوب طاهر ثم وقعت عليه نجاسة، فهذه النجاسة تسمى الطارئة، ويسميها العلماء أيضاً حكمياً.

فيقول المؤلف: إن الماء لا يرفع إلا النجاسة الطارئة، أما النجاسة العينية: هذه ما يطهرها الماء، ولو جئت بالكلب وغسلته بماء البحر ما طهر، لكن النجاسة العينية تطهر في الاستحالة: إذا انقلبت من عين إلى عين أخرى طهرت،

قال: " وهو الباقي على خلقته " يعني الماء الطهور الباقي على خلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة

قوله:"ولو حكماً كمتغير بمكثه"، يعني: إذا كان عندنا ماء تغير بطول مكثه ويسمى: الماء الآجن، فهذا حكمه أنه طهور، لأن الأصل في المياه الطهارة,

قوله: " أو طحلب" الطحلب: هي عبارة عن خضرة تعلو الماء الآجن أو الذي طالت

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٩