تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثاني : أن يكون تركه لها تهاوناً وكسلاً لا جحوداً ، فهذا يقول المؤلف رحمه الله يكفر لكنه اشترط شرطين .

فعندنا فيما يتعلق بالمسألة الأولى من تركها تهاوناً وكسلاً هل يكفر أو لا يكفر ؟

المؤلف رحمه الله يرى أنه يكفر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من المفردات ، مفردات الإمام أحمد واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة .

ابن القيم رحمه الله أطال في هذه المسألة في كتابه الصلاة وذكر أدلة من قال بالتكفير وأدلة من قال بعدم التكفير ... إلى آخره .

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلة كثيرة ومن ذلك قول الله عز وجل :" فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " فدل ذلك على أنه من لم يقم الصلاة ليس أخاً لنا في الدين ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا مع وجود الكفر .

وأيضاً حديث بريدة في صحيح مسلم :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "

حديث جابر :" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "

حديث معاذ :" رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة " فقال عموده الصلاة وإذا سقط العمود سقط البيت .

وأيضاً ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة " قال الإمام أحمد رحمه الله : شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء .

وأيضاً ما ورد عن عبد الله بن شقيق أنه قال : ما أجمع أصحاب محمد على شيء تركه كفر إلا الصلاة .

........................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٢٦