تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أو عكسه "

يعني لو صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً ، يريد منه ألف ريال فاتفقا أن تؤجل هذه الألف ـ السداد ـ إلى شهر وتكون خمسمائة ريال ، فهو صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً .

المؤلف : لا يصح .

والصحيح : أن هذا صحيح فكونه اشتمل على الإسقاط والتأجيل جائز ولا بأس به ، وليس هناك محذور شرعي بل من له الحق رضي أن يسقط شيئاً من حقه ورضي أن يؤخر حقه .

نقول : أن هذا جائز ولا بأس به ، صحيح لو كان ربا لا يجوز .

مثلاً لو قال أعطني حقي فقال تؤجل بزيادة ، لكن هنا قال نؤجل بنقص .

" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه "

أقر له ببيت ، قال : أنا أقر بالبيت ثم بعد ذلك صالحه على أن يسكنه ، المدعى عليه المقر أن يسكنه لمدة شهر ، شهرين ، يقول المؤلف : لا يصح ، لماذا ؟

لأنه كما سلف لنا هم يقولون يشترط ألا يكون شرطاً ، وألا يكون ذلك بلفظ الصلح .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦١٦