" أو عكسه "
يعني لو صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً ، يريد منه ألف ريال فاتفقا أن تؤجل هذه الألف ـ السداد ـ إلى شهر وتكون خمسمائة ريال ، فهو صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً .
المؤلف : لا يصح .
والصحيح : أن هذا صحيح فكونه اشتمل على الإسقاط والتأجيل جائز ولا بأس به ، وليس هناك محذور شرعي بل من له الحق رضي أن يسقط شيئاً من حقه ورضي أن يؤخر حقه .
نقول : أن هذا جائز ولا بأس به ، صحيح لو كان ربا لا يجوز .
مثلاً لو قال أعطني حقي فقال تؤجل بزيادة ، لكن هنا قال نؤجل بنقص .
" أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه "
أقر له ببيت ، قال : أنا أقر بالبيت ثم بعد ذلك صالحه على أن يسكنه ، المدعى عليه المقر أن يسكنه لمدة شهر ، شهرين ، يقول المؤلف : لا يصح ، لماذا ؟
لأنه كما سلف لنا هم يقولون يشترط ألا يكون شرطاً ، وألا يكون ذلك بلفظ الصلح .