تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سواءً كان بلفظ الصلح أو بلفظ الإسقاط أو بلفظ الهبة ونحو ذلك ، كل ذلك جائز .

لكن الذي يشترط ألا يكون هناك شرط ، فإن كان هناك شرط لا يجوز لأنه يجب عليه أن يخرج الحق لأهله .

وهذا الشرط من أكل أموال الناس بالباطل ، وقال الله عز وجل :( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .

هذا إذا كان الصلح على نفس العين أو نفس الدين .

فإن كان الصلح على عين أخرى كما لو قال : أنا أقر لك بهذه الأرض لكن أعطيك بدلاً عنها أرضاً أخرى أو بدلاً عنها سيارة ونحو ذلك .

أو قال أقر لك بهذا الدين لكن أعطيك بدلاً عنه سيارة أو أرضاً ونحو ذلك .

فنقول : هذا حكمه حكم البيع لأنه مبادلة مال بمال ، وهذا هو البيع وعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع يثبت فيه خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب وغير ذلك من الأحكام ، فمثلاً لو أنه أقر له بهذه الأرض ثم صالحه على أرض أخرى قال أٌعطيك بدلاً عنها الأُرض الفلانية فاتفقا على ذلك ، ثم بدا له أن يفسخ المدعي ، أو المدعى عليه ، يصح ذلك لأن هذا بيع يثبت فيه خيار المجلس .

أو قال أعطيك بدل هذه الأرض التي تدعيها سيارة ، فقال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام أو يوم أو يومين ، حكم ذلك : صحيح ، لأن هذا في حكم البيع فتثبت له أحكام البيع .

" وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل "

يعني هذا رجل يريد من آخر ديناً فجاءه وقال أعطني الدين الذي أريده منك ، فقال : نعم أنت تريد مني ديناً لكن ليس عندي شيء ، فقال : أسقط عنك بعضه وأؤجل البعض الآخر .

الدين ألف ريال أسقط عنك خمسمائة وأؤجل الباقي إلى بعد شهر .

المؤلف يقول : الإسقاط صحيح مادام أنه ليس شرط الإقرار ، وأما التأجيل فهو غير صحيح .

لو قال : أؤجل الباقي أو قال الباقي تأخذه بعد شهر ، يقول المؤلف : التأجيل غير صحيح .

وتقدم أنهم يرون أن القرض هل يتأجل بالتأجيل ؟

المذهب : لا يتأجل بالتأجيل .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦١٤