تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يتعلق بالحوالات المصرفية والضمانات البنكية والكفالات المصرفية هذه لا حاجة لطرقها لأنا تطرقنا لها في دروس النوازل ، ودروس شرح منار السبيل تطرقنا لها كثيراً مثل هذه المسائل .

باب الصلح

الصلح لغة : قطع المنازعة .

اصطلاحاً : هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين .

والأصل فيه من القرآن أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل :( والصلح خير ) .

( إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ) .

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( وإن تعدل بين اثنين صدقة ) .

وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم .

والصلح من العقود المأمور بها والمرغّب فيها .

والمقصود هنا : الصلح في الأموال وإلا فإن الصلح ينقسم إلى أقسام ، ويبحثه العلماء في مواضعه من أبواب الفقه :

القسم الأول : الصلح في الأموال يبحثونه هنا فهنا يعنونون باب الصلح ، المقصود الصلح في الأموال .

القسم الثاني : الصلح بين الزوجين ، هذا يطرقونه في باب عشرة النساء والنشوز وما يتعلق به من أحكام .

القسم الثالث : الصلح بين المتخاصمين ، وهذا في كتاب القضاء ، القاضي متى يصلح بين المتخاصمين ومتى لا يصلح ؟

القسم الرابع : الصلح بين أهل البغي وأهل العدل ، وهذا يبحثونه في حكم البغاة .

القسم الخامس : الصلح بين أهل الإسلام والكفار ، وهذا يبحثونه في أحكام الجهاد .

المهم المراد به هنا الصلح في الأموال .

" يصح على إقرار وإنكار "

الصلح من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : صلح إقرار .

القسم الثاني : صلح إنكار .

" فإذا أقر له بدين أو عين "

هذا القسم الأول صلح الإقرار ، وصلح الإقرار يكون في أمرين :

الأمر الأول : في الأعيان .

الأمر الثاني : في الديون .

في الأعيان : يدعي عليه بقوله هذه الأرض لي أرضنا أرض جدنا ورثناها من جدنا ، أو هذه السيارة لي أو هذا الكتاب الذي بين يديك لي .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦١٢