ما يتعلق بالحوالات المصرفية والضمانات البنكية والكفالات المصرفية هذه لا حاجة لطرقها لأنا تطرقنا لها في دروس النوازل ، ودروس شرح منار السبيل تطرقنا لها كثيراً مثل هذه المسائل .
باب الصلح
الصلح لغة : قطع المنازعة .
اصطلاحاً : هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين .
والأصل فيه من القرآن أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل :( والصلح خير ) .
( إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ) .
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( وإن تعدل بين اثنين صدقة ) .
وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم .
والصلح من العقود المأمور بها والمرغّب فيها .
والمقصود هنا : الصلح في الأموال وإلا فإن الصلح ينقسم إلى أقسام ، ويبحثه العلماء في مواضعه من أبواب الفقه :
القسم الأول : الصلح في الأموال يبحثونه هنا فهنا يعنونون باب الصلح ، المقصود الصلح في الأموال .
القسم الثاني : الصلح بين الزوجين ، هذا يطرقونه في باب عشرة النساء والنشوز وما يتعلق به من أحكام .
القسم الثالث : الصلح بين المتخاصمين ، وهذا في كتاب القضاء ، القاضي متى يصلح بين المتخاصمين ومتى لا يصلح ؟
القسم الرابع : الصلح بين أهل البغي وأهل العدل ، وهذا يبحثونه في حكم البغاة .
القسم الخامس : الصلح بين أهل الإسلام والكفار ، وهذا يبحثونه في أحكام الجهاد .
المهم المراد به هنا الصلح في الأموال .
" يصح على إقرار وإنكار "
الصلح من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : صلح إقرار .
القسم الثاني : صلح إنكار .
" فإذا أقر له بدين أو عين "
هذا القسم الأول صلح الإقرار ، وصلح الإقرار يكون في أمرين :
الأمر الأول : في الأعيان .
الأمر الثاني : في الديون .
في الأعيان : يدعي عليه بقوله هذه الأرض لي أرضنا أرض جدنا ورثناها من جدنا ، أو هذه السيارة لي أو هذا الكتاب الذي بين يديك لي .