ما تقاد به .
" وقن لباساً معتاداً لا ما لجمال ولا مالاً معه إلا بشرط "
يعني إذا أراد أن يبيع دابة ما الذي يشمل بيع هذه الدابة ، وإذا باع رقيق ما الذي يشمل ؟
ومثل اليوم إذا أراد أن يبيع سيارة ما الذي يدخل في بيع السيارة ؟
فنقول مثل هذه المسائل مرجعها إلى عرف الناس .
فمثلاً في عرف المؤلف رحمه الله : أنه إذا باع الدابة فإنه يشمل اللجام الذي على الدابة فهو للمشتري ، والمقود أيضاً يكون للمشتري ، وإذا كان عليها رحل فهو للمشتري .
وإذا باع رقيقاً يشمل الثياب العادية وأما الثياب الذي يلبسها البائع للرقيق لكي يتجمل بها تكون للبائع .
المهم مثل هذه الأشياء المرجع فيها إلى العرف فإذا كان هناك شرط لفظي أو شرط عرفي فالمسلمون على شروطهم .
مثله اليوم لو باع سيارة ما الذي يشمل ؟
ذات السيارة لا شك لكن لو كان في السيارة آلات ، هل هي داخلة أو ليست داخلة ؟
عرف الناس أنها داخلة .
مادام أنها تستعمل للسيارة ، فهي داخلة مثل آلات التي تفك بها العجلات أو يحتاج إليها لإصلاح ما يصلح ونحو ذلك ، هذه عرف الناس أنها داخلة في البيع ، لكن لو كان بداخل السيارة كتاب ، هل هو داخل أو ليس داخل ؟
ليس داخل .
باب السلم
السلم : لغة أهل الحجاز ، والسلف : لغة أهل العراق .
والسلم لغة : التقديم .
وفي الاصطلاح : عرفه العلماء رحمهم الله أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
والاختصار : تقديم الثمن وتأخير المثمن .
عكس البيع .
تقديم الثمن : أعطيك ألف ريال وتعطيني بعد شهر أو شهرين مائة كتاب صفتها كذا وكذا ، مائة إناء صفته كذا وكذا ، مائة صاع من البر .. إلخ .
تقديم الثمن وتأخير المثمن .
ما الفائدة منه ؟
أن المسلم يتوسع بالثمن ، مثلاً إنسان فلاح ويحتاج إلى دراهم لكي يسير المزرعة ، فيذهب إلى التاجر ويأخذ الدراهم فهو استفاد من الدراهم ليشتغل وليعمل في المزرعة ، والتاجر ماذا يستفيد ؟
رخص الثمن وزيادة السلعة .