تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من استجمر فليوتر (1) " فإذا لم ينق بخمس زاد سادسة وجوباً ثم بعد ذلك سابعة استحباباً.

" ويجب لكل خارج غير ريح " يجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج سواء كان معتاداً كالبول أو غير معتاد كالمذي، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار، والصحيح في ذلك أن غير المعتاد إن كان طاهراً فإنه لا يجب له الاستنجاء أو الاستجمار كما سيأتي.

" غير ريح " الأمر الأول: الريح لا يجب لها الاستنجاء أو الاستجمار لأن الريح طاهرة.

" وطاهر " الأمر الثاني: الطاهر مثل: المني فإنه لا يجب له الاستنجاء والاستجمار، الولد – إذا ولدت المرأة بلا دم لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار، وأيضاً: رطوبة فرج المرأة

وما لا يلوث ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا طاهر لا يجب لها الاستنجاء ولا الاستجمار.

" وما لا يلوث " الأمر الثالث: الخارج الذي لا يلوث، كما لو خرج من الإنسان بعر ناشف، أو خارج منه حصاة غير ملوثة فهنا لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار.

" ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله " أي قبل الاستنجاء والاستجمار ما يصح الوضوء ولا التيمم، لابد أن يستنجي أو يستجمر أولاً ثم بعد ذلك يتوضأ أو يتيمم واستدلوا على ذلك بحديث المقداد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " يغسل ذكره ثم يتوضأ (2) "، فأتى بـ"ثم" وهذا يقتضي الترتيب

والرأي الثاني: أنه يصح أن يتوضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر، وهذا اختيار الشيخ

(1) رواه البخاري ومسلم.

(2) رواه البخاري ومسلم.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٥٤