*- والرأي الثاني/ إن هذا جائز نزولاً بأمرين – وفيه مصلحة للبائع وقيمة مصلحة للمشتري – أما مصلحة البائع فإن السلعة قد حبست – حبسها المشتري يوماً أو يومين وفيه مضرة على البائع – كونه حبسها عن البيع والشراء فترة وهذه السلعة – إذا ردت نقصت في أعين الناس فكون البائع يطلب ثمناً جبراً لهذا النقص – هذا من حقه وجائز ولا بأس به – وفيه مصلحة / للمشتري – فكونه تفرج كربته ولو دفع شيئاً من المال وخسره هذا جائز ولا بأس به .
" أو نقصه بغير جنسه "
يعني – فسخ – قال : أعطني بدل الدراهم دينارات قال أنا أفسخ لك – أنت اشتريت السيارة بـ(10) آلاف ريال – أعطني بدل الريالات دراهم أو دينارات – المؤلف – غير جائز.
والصواب : جائز ليس فيه محذور – وهم يمنعون لأن هذه فيه زيادة – وهم يمنعون الزيادة والنقص من الثمن .
والصواب / أن النقص من الثمن والزيادة فيه جائز لما ذكرنا من المصلحة – فإذا كان كذلك فتغير جنس الثمن أيضاً جائز.
باب الربا والصرف
الربا في اللغة : الزيادة ، ومنه قوله تعالى : ? فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ? أي : عَلَتْ .
واصطلاحاً : زيادة في أشياء مخصوصة ، ونسأ في أشياء مخصوصة .
والصرف لغةً : يطلق على معانٍ منها : التصويت .
واصطلاحاً : بيع نقد بنقد .
والربا قسمان : ربا الفضل ، وربا النسيئة . ولهذا قال المؤلف رحمه الله : « يحرم ربا الفضل والنسيئة »
والفضل لغة : الزيادة .
واصطلاحاً : الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس .
ومثال ربا الفضل : مبادلة صاع بر بصاعين ، فهذا ربا فضل لأن البر من الأموال الربوية ، وأنت بادلت ربوياً بجنسه مع الزيادة ، وكذلك مثله لو بادلت ريالا بريالين أو جنيها بجنيهين ، فهذا من ربا الفضل لأنك بادلت ربوياً بجنسه مع الزيادة ، وسيأتي بيان الأموال الربوية التي يجري فيها الربا.
والنسيئة لغة : التأخير .