والمشتري ممنوع – أن يبيعه ويربح فيه قبل أن يقبضه فكان هذا ليس من ضمانه ولكن من ضمان البائع – فإذا تلف أو تعيب فمن ضمان البائع بمعنى إن تلف بالكلية يرجع الثمن جميعه للمشتري – وإن تعيب يرجع أرش العيب للمشتري .
... " ويبطل البيع بتلفه بآفة "
هذا الحكم الثالث
3)- إذا تلف هذا المبيع بآفة سماوية فإن البيع يبطل ولنفرض / اشترى برا كل صاع بريال وقل أن يقبضه المشتري جاءت أمطار أو رياح فأتلفت هذا البر ... يقول المؤلف .. يبطل البيع بمعنى / إن البائع يرجع الثمن للمشتري، وفي المسألة السابقة قال: إذا تلف من ضمان بائع لم يقل يبطل البيع.. وهنا قال في الآفة السماوية يبطل البيع لأنه هنا لا يمكن التضمين – لا يمكن أن تضمن المتلف أما في المسألة السابقة – فإن المتلف فإنه أدعى – فنقول: البائع يضمن والمشتري مخير بين أن يضمن البائع ،والبائع يرجع على من أتلفه أو يضمن المتلف.. فهذه الأحكام الثلاثة فيما بيع بتقدير (1- فالحكم الأول : ليس له أن يتصرف فيه 2- الحكم الثاني : إذا تلف قبل القبض فإنه من ضمان البائع 3- الحكم الثالث: إذا تلف بآفة سماوية؛ فإن البيع يبطل ويرجع المشتري على البائع بالثمن .
القسم الثاني : قال المؤلف :
" وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه "
هذا القسم الثاني .
" ومن ضمان مشتر ما لم يمنعه بائع "