تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمشتري ممنوع – أن يبيعه ويربح فيه قبل أن يقبضه فكان هذا ليس من ضمانه ولكن من ضمان البائع – فإذا تلف أو تعيب فمن ضمان البائع بمعنى إن تلف بالكلية يرجع الثمن جميعه للمشتري – وإن تعيب يرجع أرش العيب للمشتري .

... " ويبطل البيع بتلفه بآفة "

هذا الحكم الثالث

3)- إذا تلف هذا المبيع بآفة سماوية فإن البيع يبطل ولنفرض / اشترى برا كل صاع بريال وقل أن يقبضه المشتري جاءت أمطار أو رياح فأتلفت هذا البر ... يقول المؤلف .. يبطل البيع بمعنى / إن البائع يرجع الثمن للمشتري، وفي المسألة السابقة قال: إذا تلف من ضمان بائع لم يقل يبطل البيع.. وهنا قال في الآفة السماوية يبطل البيع لأنه هنا لا يمكن التضمين – لا يمكن أن تضمن المتلف أما في المسألة السابقة – فإن المتلف فإنه أدعى – فنقول: البائع يضمن والمشتري مخير بين أن يضمن البائع ،والبائع يرجع على من أتلفه أو يضمن المتلف.. فهذه الأحكام الثلاثة فيما بيع بتقدير (1- فالحكم الأول : ليس له أن يتصرف فيه 2- الحكم الثاني : إذا تلف قبل القبض فإنه من ضمان البائع 3- الحكم الثالث: إذا تلف بآفة سماوية؛ فإن البيع يبطل ويرجع المشتري على البائع بالثمن .

القسم الثاني : قال المؤلف :

" وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه "

هذا القسم الثاني .

" ومن ضمان مشتر ما لم يمنعه بائع "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٥٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٥٠٩