*- بيع المرابحة : أن يقول بعتك السيارة بنصف مالي ولي ربح (100)ريال كم رأس مالك ؟ قال:(10) آلاف ريال ( 100) ريال ربح أعطني (10) و(100) ريال .. ثم يتبين للمشتري أن البائع قد كذب وأن رأس ماله (9) آلاف فما الحكم ؟
قال المؤلف :
" إذا بان خلاف إخباره سقط زائد "
نقول للمشتري / يسقط عن المشتري الزائد الذي زاده البائع.. كم الزائد الذي زاده البائع في إخباره (1000) ريال * وفي المرابحة.. قال بعتك برأس مالي (10) آلاف ولي ربح (100) ثم يتبين أن رأس ماله تسعة – المؤلف: ( يسقط عنه الزائد ) كم الزائد (1000) ريال .
والصواب في ذلك – كما سلف – ( ذكرنا القاعدة إنه إذا غش أو دلس نعامله بأضيق الأمرين ) فنقول للمشتري أنت بالخيار إما أن تأخذ الزائد الذي زاد عليك – يسقط عنك – وإما أن تفسخ هذا في بيع في بيع المرابحة.
*- بيع المواضعة / هي البيع برأس المال وخسارة معلومة .. يقول أبيعك برأس مالي وخسارة (1000) – كم رأس مالك ؟ قال (10) آلاف أعطني (9) آلاف – ثم يتبين أن رأس ماله (9) آلاف وليس (10) آلاف ؛ نقول يسقط عن المشتري الزائد
والصواب /أنه غش ودلس يعامل بأضيق الأمرين.
3) الصورة الثالثة : ( التولية) : وهي أن يبيعه برأس ماله – فمثلاً يقول : بعتك السيارة برأس مالي – كم رأس مالك – قال : (10) آلاف ثم يتبين أن رأس ماله (9) آلاف .. نقول كما سلف .
4) الصورة الرابعة : الشركة.. يقول أنا اشتريت هذه البضاعة بـ(10) آلاف أبيعك نصفها برأس مالي – رأس مالي (10) آلاف أعطني (5) ثم يتبين أن رأس ماله (9) – كم يرد عليه – (5000) ريال لأنه اشترى النصف ؛ ولهذا قال المؤلف: ( إذا بان بخلاف إخباره سقط زائد )
" وقسطه من ربح "
ويسقط قسطه وأخذه مشتر بالباقي.
" وأخذه مشتر بالباقي "
يعني أخذ المشتري المبيع بالباقي من الثمن .
" وأُجِّل في مؤَجَّلٍ ولا خيار "