وعلى هذا ففي مثال آخر اشترى كتاب بـ(15) ريال وجده معيباً-كم قيمته صحيحاً قالوا قيمته (10) كم قيمته معيباً قال (8) بين الصحة والفساد (2) انسب (2) إلى القيمة الصحية 2 -10 = خمس انسب الخمس إلى الثمن خمس – 15 = يكون الأرش (3) ريال . فنقول أنت مخير أيها المشتري .
2)* والرأي الثاني .. أن المشتري ليس مخيراً.. ليس له أن يأخذ الأرش.. إلا إذا رضي البائع .. فله ذلك وإلا للبائع أن يأخذ سلعته ويرد الثمن..
والصواب في هذه المسألة .. ننظر .. إن كان البائع غش ودلس.. فإننا نعامله بأضيق الأمرين.. فنقول للمشتري أنت بالخيار إما أن ترد وتأخذ الثمن وإما أن تمسك وتأخذ الأرش.. وإذا لم يغش ولم يدلس ؛ فلا يلزم بالأرش .. نقول رد الثمن على المشتري وخذ السلعة – وهذا ظاهر كلام المؤلف إن الأرش يثبت في خيار العيب ولا يثبت في خيار التدليس ولا خيار الغبن .. فلو وجد أنه مغبون يربع القيمة أو يخمسها.. أو دلس عليه.. لا يثبت له أرش ..
والصواب / القاعدة كما تقدم ..
أنه إن غش أو دلس البائع فإنه نعامله بأضيق الأمرين، نقول: إن كان غاشا أو مدلس يثبت الأرش للمشتري حتى في خيار الغبن / أعطه مقدار ما غبنته – للمشتري أن يمسك ويعطيه مقدار ما غبنته .. وفي التدليس مقدار ما دلس عليك .
" وإن تلف أو عتق تعين أرش "
يعني إن تلف المعيب . مثاله: إن رجلاً اشترى سيارة ثم تلفت هذه السيارة باحتراق أو حادث – ثم تبين أن فيها عيب . نقول: المشتري هنا لا يتمكن أن يرد السيارة فيثبت له الأرش . أو مثلاً اشترى برا ً ثم أكل البر ثم تبين أن هذا البر معيب. نقول : يثبت له الأرش لأنه لا يتمكن من رده.
" أو عتق "
أيضاً اشترى رقيقاً ثم أعتقه ثم تبين أنه معيب. نقول : يثبت له الأرش . أو اشترى سيارة ثم جعلها وقفاً على طلاب العلم أو باعها ثم تبين له انها معيبة نقول : يثبت له الأرش.. فنقول يثبت الأرش في صور أو يتعين الأرش في صور :