تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2) بعد العلم يجب عليه أن يبادر وليس له أن يتراخى لأنه إذا تراخى يكون فيه مضرة على البائع.

" ويرد مع مصراة بدل اللبن صاع تمر "

المصراة يردها إذا تبين له التصرية – فإنه يرد البهيمة المصراة وبدل الحليب الذي حلبه .. يرد بدله صاعاً من تمر .. هكذا قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعاً للخلاف والنزاع * وعلى هذا لو أن المشتري رد المصراة ورد معها الحليب الذي حلبه.. فإن قبله البائع فذاك وإن رده البائع فيلزم بما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صاع من تمر - * لو قال البائع: رد الحليب وقال المشتري: لا أرد الحليب.. أرد صاعاً من تمر نقول يرد صاع من تمر – لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بذلك* المهم:مع الخلاف القول قول من حكم له النبي - صلى الله عليه وسلم - * وبدون خلاف إذا تراضيا على شيء فالأمر إليهما، لو تراضيا أن يرد اللبن فالحمد لله * لم يتراضيا على ذلك .. نقول: القول من حكم له النبي - صلى الله عليه وسلم - * واختيار شيخ الإسلام .. قال يرد صاع من تمر .. قال: لو رد صاعاً من غالب قوت البلد فإنه مجزئ لأن التمر هو القوت في ذلك الزمن أو من الأقوات في ذلك الزمن .

... " الخامس : خيار العيب وهو ما نقص قيمة المبيع "

القسم الخامس من الخيارات 5- خيار العيب.

العيب في اللغة : النقص ، وفي الاصطلاح: فعرفة المؤلف رحمه الله، بأنه ما نقص قيمة المبيع ... (عرفاً ).

والرأي الثاني : ما نقص القيمة، أو العين ، هذا داخل في العيب.. والعيب في السلعة محرم ولا يجوز.. وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - (من غش فليس مني – فليس منا)

... " كمرضه "

وهنا ذكر المؤلف أمثلة – والصواب في ذلك أنه يرجع إلى العرف .

عرف الناس – فما تعارف الناس على انه ينقص القيمة . كما ذكر المؤلف رحمه الله .. فإنه يكون عيباً وإن كان شيئاً يسيراً لا ينقص القيمة – حسب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله – لا يكون عيباً.. وما ذكره أمثلة.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٤٨٥