" وطلب مكان رخوٍ لبوله " الأدب التاسع: إذا أراد أن يبول يطلب مكاناً رخواً لبوله أي: هشاً لينا ليس صلباً، لأن الحجارة الصلبة هذه تؤدي إلى أن يرتد إليه شيء من البول، والدليل على ذلك: سائر الأدلة في التنزه من البول مثل:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله (1) " وأيضاً قول البني - صلى الله عليه وسلم - "
ونتره كذلك وتحوله ليستنجى إن خشي تلوثاً ..................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (2) "، وأيضاً في سنن أبي داود " إذا بال أحدكم
فليرد لبوله (3) ".
" ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبره إلى رأسه ثلاثاً ".
الأدب العاشر: إذا انتهى الإنسان من بوله يقوم بالمسح من الدبر إلى رأس الذكر.
وما هلي العلة في ذلك؟ قالوا: العلة في ذلك لكي يخرج ما قد تبقى من البول، وهذا المسح
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه بدعة، ولم يثبت فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يؤدي إلى السلل، والذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر إذا كان الإنسان يمسح هذا يؤدي إلى أن يدر البول يخرج منه، وإن تركه الإنسان فإنه يقر البول فالصواب في ذلك أن هذا المسح ليس
(1) البخاري ومسلم.
(2) رواه الدارقطني.
(3) رواه أحمد وأبو داود.