تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الخلاف تحته ثمرة له ثمرة .

" فمن أسلم أو ملك عبداً أو زوجة أو ولد بعده لم تلزمه فطرته وقبله تلزم " هذه ثمرة الخلاف رجل أسلم بعد غروب الشمس على المذهب وعند الجمهور لا تجب ، لأنه وقت الغروب كافر والكافر لا تجب عليه .

وعند أبي حنيفة : تجب لأنه وقت الوجوب مسلم .

إذا تزوج زوجة إذا قلنا أن الزوج يجب أن يخرج عن زوجته قبل غروب الشمس عند المذهب والجمهور وعند أبي حنيفة يجب عليه .

تزوجها بعد الغروب عند الجمهور لا يجب عليه ، وعند أبي حنيفة يجب عليه .

ولد له ولد بعد غروب الشمس عند الجمهور لا يجب عليه وعند أبي حنيفة تجب عليه .

مات بعد غروب الشمس الجمهور تجب وعند أبي حنيفة لا تجب .

طلقها بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب وعند أبي حنيفة لا تجب ، وعلى هذا فقس .

اشترى الرقيق بعد غروب الشمس الجمهور تجب وعند أبي حنيفة لا تجب .

باعه بعد غروب الشمس عند الجمهور تجب على البائع وعند أبي حنيفة لا تجب على البائع تجب على المشتري .

" وتجوز قبل العيد بيومين فقط " الوقت الثاني من أوقات زكاة الفطر : وقت الجواز .

المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهم الله أنها تجوز قبل العيد بيوم أو يومين .

واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ).

وعند الإمام الشافعي رحمه الله يجوز إخراجها من أول شهر رمضان .

ويوم العيد قبل الصلاة أفضل ويأثم مؤخرها عنه ويكره في باقيه ويأثم مؤخرها عنه.........................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٦٨