تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الأولاد الصغار لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون لهم أموال فتجب في أموالهم فكما أن زكاة المال تجب في أموالهم فكذلك زكاة البدن تجب في أموالهم .

الأمر الثاني : إن لم يكن لهم أموال فإن وليهم يخرجها عنهم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي عن الصغار .

" حتى من تبرع بمؤونته رمضان " يعني يقول المؤلف رحمه الله : يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر على من تلزمه مؤونته ـ الذين ينفق عليهم في بيته ـ حتى لو تبرع بمؤنة شخص في شهر رمضان يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه .

مثاله : شخص تكفل بنفقة شخص شهر رمضان فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر .

ودليله ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم :( أدوا الفطرة عمن تمونون ).

وهذا الحديث كما سلف ضعيف .

فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب : أن زكاة الفطر لا تجب عليه بل تجب على كل أحد بخصوصه ولا يجب على أحد أن يخرج الفطرة عن أحد ، هذا هو الصواب .

" فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه " ولنفرض أن هذا الشخص وجد صاعاً نقول ابدأ بنفسك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( ابدأ بنفسك ).

" فزوجته " وجد صاعين نقول يبدأ أولاً بنفسه ثم بعد ذلك يخرج الصاع الثاني عن زوجته وهذا على المذهب الذين يرون أن الشخص يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته .

لكن إذا قلنا أن هذا ليس واجباً فالزوجة تخرج عن نفسها فإذا وجد صاعاً ثانياً فيبدأ به أو يبدأ بزوجته .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٦٤