تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الخامس : أن تكون معدة لزيادة الربح مثل عمل كثير من الناس اليوم يشتري قطعة أرض ولا يريد أن يبيعها الآن لكنه يريد أن تزيد ثم يبيع ، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب ؟

والصواب : يجب أن يزكيها مرة واحدة إذا باعها .

في المسألة السابقة : إذا أبدل مالاً زكوياً بغيره قلنا هل يبني على الحول أو لا يبني على الحول ؟

قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

أن يبدله بما يوافقه جنساً وحكماً يبني على حوله .

أن يبدله بما لا يوافقه لا جنساً ولا حكماً لا يبني .

أن يبدله بما يوافقه حكماً لا جنساً وضربنا مثالاً هذا بالنسبة للعروض فهذا قلنا يبني ، فتارة يبني وتارة لا يبني فليس على إطلاقه أنه يبني .

ففي عروض التجارة يبني .

وفي غيرها مثل الإبل مع البقر ، البقر مع الغنم ، هنا لا يبني .

مثلاً أبدل سائمة إبل مع سائمة بقر الحكم واحد بالنسبة للزكاة .

إن قلنا أن الحكم واحد تجب فيها زكاة سائمة والجنس مختلف هنا لا يبني .

أو نقول بأنها تخالفها في الحكم وفي الجنس فتكون تابعة للقسم الثاني .

..................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهم القسم الثالث : إن كان عروض تجارة فهذا يبني وإن كان غير عروض تجارة مثل البقر مع الإبل قلنا أنهما يتفقان في الحكم الذهب مع الفضة حكمهما واحد والجنس مختلف لكنها هي قيم للأشياء .

إذا قلنا أن الحكم واحد فنقول لا يبني فالذهب والفضة لا يبني الإبل مع البقر لا يبني .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٥٩