القسم الخامس : أن تكون معدة لزيادة الربح مثل عمل كثير من الناس اليوم يشتري قطعة أرض ولا يريد أن يبيعها الآن لكنه يريد أن تزيد ثم يبيع ، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب ؟
والصواب : يجب أن يزكيها مرة واحدة إذا باعها .
في المسألة السابقة : إذا أبدل مالاً زكوياً بغيره قلنا هل يبني على الحول أو لا يبني على الحول ؟
قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
أن يبدله بما يوافقه جنساً وحكماً يبني على حوله .
أن يبدله بما لا يوافقه لا جنساً ولا حكماً لا يبني .
أن يبدله بما يوافقه حكماً لا جنساً وضربنا مثالاً هذا بالنسبة للعروض فهذا قلنا يبني ، فتارة يبني وتارة لا يبني فليس على إطلاقه أنه يبني .
ففي عروض التجارة يبني .
وفي غيرها مثل الإبل مع البقر ، البقر مع الغنم ، هنا لا يبني .
مثلاً أبدل سائمة إبل مع سائمة بقر الحكم واحد بالنسبة للزكاة .
إن قلنا أن الحكم واحد تجب فيها زكاة سائمة والجنس مختلف هنا لا يبني .
أو نقول بأنها تخالفها في الحكم وفي الجنس فتكون تابعة للقسم الثاني .
..................................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المهم القسم الثالث : إن كان عروض تجارة فهذا يبني وإن كان غير عروض تجارة مثل البقر مع الإبل قلنا أنهما يتفقان في الحكم الذهب مع الفضة حكمهما واحد والجنس مختلف لكنها هي قيم للأشياء .
إذا قلنا أن الحكم واحد فنقول لا يبني فالذهب والفضة لا يبني الإبل مع البقر لا يبني .