تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما " المؤلف رحمه الله أعتبر نصاب الذهب بالوزن فقال : عشرين مثقالاً ، وأعتبر نصاب الفضة بالعدد فقال : مائتي درهم ، فالذهب بالوزن لكن الفضة أعتبرها رحمه الله بالعدد وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل نصاب الفضة معتبر بالعدد أو معتبر بالوزن ؟

للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان :

الرأي الأول : وهو رأي جمهور أهل العلم أن نصاب الفضة معتبر بالوزن فإذا بلغ وزنها 140 مثقالاً وجبت عليه الزكاة حتى لو كان ما عنده إلا 100 درهم .

والرأي الثاني : كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن نصاب الفضة معتبر بالعدد يعني لابد أن يبلغ 200 درهم فتجب الزكاة فإذا لم تبلغ حتى لو بلغت 140 مثقال ، لأن 200 درهم تساوي بالمثاقيل بالوزن = 140 مثقال ، فعند شيخ الإسلام لابد من العدد سواء زاد وزنها أو نقص وزنها لابد من العدد لابد أن يجد 200 درهم .

ولكل منهم دليل :

فدليل من أعتبر الوزن استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم :( ليس فيما دون أواق صدقة ) قال : أواق ، وهذه من آلات الوزن .

..................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والأوقية = 40 درهماً فهذه 200 درهم .

ومن أعتبر العدد استدلوا بحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم واستدلوا بحديث علي وفيه تقدير نصاب الفضة ب200 درهم .

والأقرب في ذلك : النظر لحاجة الفقراء فينظر احتياط الفقراء .

إذا قلنا على رأي الجمهور المعتبر الوزن فهم يقولون كل 10 دراهم = 7 مثاقيل .

نريد أن نحول الدراهم إلى الوزن كيف ذلك ؟

وعلى هذا 200 درهم كم تساوي = 140 مثقال .

كل 10 دراهم 7 مثاقيل .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٣٩