تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأي الثاني : رأي الشافعي رحمه الله أنه يؤخذ بالقسط فمثلاً أربعة أشهر سقيناه بكلفة وشهرين سقيناه بدون كلفة يؤخذ بالقسط ، والقسط هنا الثلثان ، وهنا الثلث فيؤخذ نصف العشر في الثلثين والثلث العشر لأنه سقي بدون كلفة .

وما هو وقت وجوب الزكاة ؟

عندنا وقت وجوب الزكاة ووقت استقرار الزكاة ووقت إخراج الزكاة فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار فهذه لها أوقات :

الأول : وقت الوجوب .

الثاني : وقت الإخراج .

الثالث : وقت استقرار الزكاة .

فذكر المؤلف رحمه الله متى تجب الزكاة فقال :

وإذا اشتد حب أو بدا صلاح ثمر وجبت........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وإذا اشتد حب " يعني يكون الحب قوياً في الزروع إذا ضغطتها لا تنضغط .

نقول وجبت الزكاة ، فإذا اشتد الحب وهذا الرجل يملك هذا الحب فإن الزكاة واجبة عليه .

" أو بدا صلاح ثمر وجبت " الثمرة لا تخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون نخلاً فصلاحها أن تحمر أو تصفر ولو بسره واحدة وجبت الزكاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فلما سئل عن ذلك قال :( أن تحمر أو تصفر ).

الأمر الثاني : إن تكون الثمرة ليست نخلاً هي أن تطيب وأن تصلح للأكل فتشتد وتقوى الحبة .

ماذا يترتب على هذا ؟

يترتب على هذا أن الإنسان لو كان مالكاً للمزرعة واشتد حبها ثم باعها فعلى من تجب الزكاة على البائع أم على المشتري ؟

على البائع لأنه هو الذي يملك وقت الوجوب ، وجبت الزكاة وهو في ملكه .

كذلك لو كان مالكاً للنخيل ثم احمرت أو اصفرت هذه النخيل ثم باعها على من تجب الزكاة ؟

على البائع أما المشتري لا تجب عليه الزكاة إلا إذا اشترط ، فإذا شرط فإن المسلمون على شروطهم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٢٧