تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما " أيهما إهاب دبغ فقد طهر (1) "، وهذا يشمل كل جلد.

ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة ................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقرب الأقوال في هذه المسألة قولان:

1 - إما أن نقول الذي يطهر هو جلد الحيوان المأكول.

2 – أو تقول كل جلد وهذا القول يظهر أنه أقرب.

لكن عندنا فرق بين طهارة الجلد وبين استعماله فجلود السباع التي تفترس هذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن استعماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش جلود السباع (2)، ونهى عن ركوب النمار (3)، إلى آخره، فجلد النمر والأسد والذئب والكلب وغير ذلك مع القول بأنها تطهر لكن استعمالها شيء ثاني، هذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

" ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة " لما ذكر المؤلف رحمه الله أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، قال: ويباح استعماله بعد الدبغ لكن بشرطين:

1 – أن يكون في اليابس. 2 – أن يكون من حيوان طاهر

فقولنا يستعمل في يابس ويخرج استعماله في المائعات، فمثلاً: دبغنا جلد شاة ميتة على

(1) مسلم وأبو داود.

(2) أخرجه الترمذي وغيره.

(3) أحمد وأبو داود

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٢