تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

:( في أربعين شاة شاة ) فقوله ( في أربعين شاة شاة )يقع على الكبير والصغير ، لكن قال العلماء رحمهم الله لو تغذت باللبن فقط لم تجب الزكاة لعدم السوم ، فلو كانت هذه الأربعين كلها تتغذى باللبن فهذه نقول لا تجب فيها الزكاة لعدم السوم .

" ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فراراً منها انقطع الحول "

ومتى نقص النصاب انقطع الحول ظاهر .

فلو فرض أن النصاب يساوي خمس مائة ريال وبعد مرور خمسة أشهر نقص وأصبح أربع مائة نقول بأن الحول انقطع فلا يبدأ الحول إلا إذا ملك تمام النصاب .

عنده خمس مائة وأكل مائة انقطع الحول فلا تجب عليه الزكاة ولا يبدأ حول الزكاة عنده إلا إذا زادت هذه الأربع مائة ريال وبلغت نصاباً ، فإذا بلغت نصاباً ابتدأ الحول من ملك النصاب .

" أو باعه بغير جنسه لا فراراً منها انقطع الحول " إذا باعه بغير جنسه انقطع الحول .

مثاله : عنده أربعين شاة مضى عليها خمسة أشهر فأبدلها بخمسة من الإبل هل يبني أو يستأنف ؟

ولا يعتبر لها بقاء مال ولا إمكان أداء......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقول يستأنف .

عنده ذهب فأبدله بفضة هل يبني أو يستأنف ؟

المذهب : يبني لأنهم يرون أن الذهب والفضة شيئاً واحداً كلها قيمة .

والرأي الثاني :لا يبني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا جعل الذهب جنساً مستقلاً والفضة جعلها جنساً مستقلاً .

فالصحيح : أنه إذا أبدل ذهباً بفضة أنه يستأنف ولا يبني إلا إذا كان هذا عروض تجارة مثل أموال الصيارف ونحو ذلك فإنه يبني .

فأصبح عندنا إذا أبدل نصاباً بغيره ينقسم إلى أقسام :

القسم الأول : أن يبدله من غير جنسه يستأنف إلا إذا كانت من عروض التجارة فإنه يبني .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٠٥