وكذالك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده لا تجب عليه لأن المكاتب رقيق مابقي عليه درهم كما ورد ذالك عن الصحابة رضي الله عنهم .
ملك نصاباً ملكاً مستقراً إذا مضى الحول...................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما المبعض تجب عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية ، فلو كان بعضه حر يجب عليه بعض الزكاة فإن كان نصفه فنصف الزكاة وهكذا .
" ملك نصاباً " هذا الشرط الثالث : ملك النصاب ، وملك النصاب هذا مجمع عليه ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم :( في كل أربعين شاة شاة ) كما سيأتي إن شاء الله .
وكذلك أدلة أنصبة الأموال الزكوية في خمس من الإبل شاة هذا يدل على اعتبار النصاب ، ما يأتينا من أدلة على اعتبار النصاب هذا دليل أن من شروط وجوب الزكاة النصاب وسيأتي بيانه إن شاء الله .
" ملكاً مستقراً " هذا الشرط الرابع : أن يكون ملكاً للنصاب ملكاً مستقراً والدليل على أنه يشترط الملك قوله عز وجل :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فأضاف المال إليهم مما يدل على اشتراط الملك .
وفي حديث معاذ قال : ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) هذا يدل على اعتبار الملك لأن الله عز وجل وكذالك نبيه صلى الله عليه وسلم أضاف المال إليهم مما يدل على اعتبار الملك .
وقول المؤلف رحمه الله ملكاً مستقراً فلا بد أن يكون ملكاً تاماً مستقراً .
والملك التام هو الذي يتمكن صاحبه من التصرف فيه سواء في الرقبة وفي المنفعة ، سواء كان ذلك في الحال أو في المآل.
وأيضاً لا يكون عرضة للسقوط ، فإن كان عرضة للسقوط قالوا لا تجب فيه الزكاة .
" إذا مضى الحول " هذا الشرط الخامس : مضي الحول في الجملة وهذا ما ذهب إليه الجمهور أنه يشترط مضي الحول .