تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذالك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده لا تجب عليه لأن المكاتب رقيق مابقي عليه درهم كما ورد ذالك عن الصحابة رضي الله عنهم .

ملك نصاباً ملكاً مستقراً إذا مضى الحول...................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما المبعض تجب عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية ، فلو كان بعضه حر يجب عليه بعض الزكاة فإن كان نصفه فنصف الزكاة وهكذا .

" ملك نصاباً " هذا الشرط الثالث : ملك النصاب ، وملك النصاب هذا مجمع عليه ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم :( في كل أربعين شاة شاة ) كما سيأتي إن شاء الله .

وكذلك أدلة أنصبة الأموال الزكوية في خمس من الإبل شاة هذا يدل على اعتبار النصاب ، ما يأتينا من أدلة على اعتبار النصاب هذا دليل أن من شروط وجوب الزكاة النصاب وسيأتي بيانه إن شاء الله .

" ملكاً مستقراً " هذا الشرط الرابع : أن يكون ملكاً للنصاب ملكاً مستقراً والدليل على أنه يشترط الملك قوله عز وجل :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فأضاف المال إليهم مما يدل على اشتراط الملك .

وفي حديث معاذ قال : ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) هذا يدل على اعتبار الملك لأن الله عز وجل وكذالك نبيه صلى الله عليه وسلم أضاف المال إليهم مما يدل على اعتبار الملك .

وقول المؤلف رحمه الله ملكاً مستقراً فلا بد أن يكون ملكاً تاماً مستقراً .

والملك التام هو الذي يتمكن صاحبه من التصرف فيه سواء في الرقبة وفي المنفعة ، سواء كان ذلك في الحال أو في المآل.

وأيضاً لا يكون عرضة للسقوط ، فإن كان عرضة للسقوط قالوا لا تجب فيه الزكاة .

" إذا مضى الحول " هذا الشرط الخامس : مضي الحول في الجملة وهذا ما ذهب إليه الجمهور أنه يشترط مضي الحول .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٩٥