تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفروق بين دم الحيض ودم النفاس:

أولاً: هما يشتركان في عدم وجوب الصلاة، وتحريم الصيام، ودخول المسجد، ومس المصحف والاعتكاف، والطواف، دم النفاس، يأخذ حكم دم الحيض بهذه المسائل إلا أنهما يختلفان في مسائل:

1 – الفرق الأول: البلوغ، فالحيض علامة من علامات البلوغ، بخلاف النفاس، فإنه ليس علامة من علامات البلوغ.

2 – الفرق الثاني: العدة، فدم الحيض معتبرة في العدة بخلاف دم النفاس، فإنه غير معتبر بمعنى: لو أنه الإنسان طلق زوجته، فإن عدتها إذا كانت تحيض، ثلاث حيض، أما لو طلق زوجته وهي نفساء فإن دم النفاس لا عبرة به ولا يعتبر في العدة.

3 – الفرق الثالث: في الإيلاء، فدم النفاس لا يحسب من مدة الإيلاء، وأما دم الحيض: فإنه يحسب من مدة الإيلاء، والإيلاء: هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، كما قال الله عز وجل ﴿الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾، فإذا حلف على أن لا يطأ زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإنه مولئ، فهذا المولئ يضرب له القاضي مدة قدرها أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى معاشرة الزوجة وإلا فإن القاضي يأمره بالطلاق أو يطلق عليه أو يفسخ، حسب ما يراه أصلح، هذه الأربعة الأشهر سيتخللها دم الحيض، لو أنه لما مضت أربعة أشهر قال الزوج: الأربعة الأشهر تخللها أربعة أسابيع حيض،

........................................................................................................................................... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٨٨