فلو قطعنا اليد نقول: بأنها نجسة، مثله أيضاً الدم، ومثل الجمل لو انجرح .. الخ
المهم ميتتها نجسة.
8 – القسم الثامن: ما خرج من ما لا نفس له سائلة، وهذا عكس قسم الذي قبله، لأن ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة، فما خرج فهو طاهر.
9 – القسم التاسع: ما خرج من حيوان البحر، الدم الذي خرج من السمك ونحو ذلك، فهذا طاهر، وهذا يمكن أيضاً أن يدخل في الضابط الذي قبله.
10 – القسم العاشر: المتولد عن الدم كالقيح والصديد، ونحو ذلك، نقول: حكمه حكم الدم كما تقدم في أقسام السابقة.
المسألة: إذا طهر المحل ثم بقي أثر النجاسة، مثل الدم، لو طهره ثم بقي أثر الإحمرار ونحو ذلك، فنقول بأن أثر النجاسة لا يخلو من أقسام:
1 – القسم الأول: أن يكون الباقي من عين النجاسة، فنقول: المحل لم يطهر.
2 – القسم الثاني: أن يكون الباقي لون النجاسة، كما قلنا: أثر الاحمرار، فنقول: بأن المحل طهر.
3 – القسم الثالث: أن يكون الباقي رائحة النجاسة، أيضاً نقول: طهر المحل.
4 – القسم الرابع: أن يكون الباقي الطعم والرائحة جميعاً، فهذا فيه تفصيل: إن عجز عن إزالتها فيعفى وإلا لا يعفى.