تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – أن تستوعب كل غسلة المحل.

4 – العصر خارج الماء.

5 – أن يكون بماء طهور، هذا هو المشهور من المذهب.

الرأي الثاني: أنه لا يشترط العدد، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل تكاثر بالماء

يعني: يغسل غسله غسلتين، حسب ما يغلب على ظنه أن المحل طهر، ولا حاجة إلى العدد.

المذهب: لو زالت النجاسة بالغسلة الأولى والثانية فلابد أن تغسل الثالثة والرابعة والخامسة، إلى آخره.

والصحيح: أن هذا ليس شرطاً، وأنه يكاثر المحل المتنجس بالماء حتى يغلب على ظنه أن المحل طهر، فإذا غلب على ظنه أن المحل طهر كفى ذلك، وهذا القول هو الصواب.

والدليل على ذلك: عدم الدليل على اشتراط العدد، ليس هناك دليل على اشتراط العدد، والحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأيضاً حديث أسماء رضي الله عنها لما سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه (1) " ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عدداً، وأنها: أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً، فإذا زالت بأي مزيل طهر المحل، إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، هذا الصواب في هذه المسألة.

إن أنقت وإلا فحتى تنقى بماء طهور .....................................................................................

(1) رواه البخاري ومسلم.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٣٠