تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهه وغرفة ويغسل وجهه غرفة ويغسل يده اليمنى غرفة، ويغسل يده اليسرى وهكذا ...

وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة .....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لماذا نقول له توضأ من هذا وضوءاً، ومن هذا وضوءاً، وتوضأ من هذا وضوءاً ومن

هذا وضوءاً لأنه يقيناً توضأ بماء طهور، لماذا لا نقول له ذلك؟ لأنه في أثناء توضئه من هذا يتردد هل الطهور أو الطاهر، فلا يكون هناك جزم بالنية والنية لابد من الجزم بها. أما لو توضأ أخذ من هذه غرفة وتمضمض واستنشق ثم أخذ غرفة وتمضمض واستنشق، فهو يجزم جزم أنه تمضمض واستنشق، وهذا التفريق كله كما تقدم بناءً على إثبات الطاهر، وإذا قلنا أن الطاهر أصلا لا وجود له لا ترد عندنا هذه المسألة.

" وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة".

مثال: يعني عندنا عشرة ثياب طاهرة، وعشرة ثياب أصابها بول (نجسة)، يقول المؤلف رحمه الله يصلي بعدد النجسة، فإذا كان عنده عشرة نجسة وعشرة طاهرة، يصلي إحدى عشرة صلاة، لأنه إذا صلى بعدد النجسة وزاد صلاة يكون يقيناً صلى بثوب طاهر، لأنه يحتمل أن الصلاة الأولى تكون بثوب نجس والثانية بثوب نجس والثالثة والرابعة .. إلى العاشرة كل العشرة يحتمل تكون في ثوب نجس، لكن إذا زاد الحادي عشرة، فنقول: قطعاً يقيناً أن الصلاة الحادي عشرة تكون بالثوب الطاهر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أن هذا فيه مشقة، قد تكون ثياب نجسة مائة، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالصواب في هذه المسألة أنه يتحر ويصلي صلاة واحدة،

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٢