تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومبطل ما تيمم له ................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أجل المرض، فإذا خرج الوقت وهو ليس عنده ماء، فإنه لا يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى،

وهذا الصواب، كما أن الوضوء إذا خرج الوقت وهو على وضوءه فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى.

" ومبطل ما تيمم له " 2– هذا المبطل الثاني: فإذا تيمم عن حدث لأجل رفع الحدث، ثم بعد ذلك بطل، بمبطلات الوضوء، فإن تيممه يبطل عليه، وكذلك أيضاً إذا تيمم بدل عن الغسل، نقول: يبطل التيمم بمبطلات الغسل.

" فإن تيمم بدلاً عن الوضوء، نقول: بأن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء، وإذا تيمم عن الغسل نقول: بأن التيمم يبطل بمبطلات الغسل وعلى هذا فقس"

فمثلاً: إذا تيمم ثم خرج منه ريح نقول: بطل تيممه، كما أن الوضوء يبطل بخروج الريح، فالبدل له حكم المبدل.

وإذا تيمم لأجل الغسل (عليه جنابة) ثم بعد ذلك خرج منه مني مرة أخرى، نقول: بطل تيممه، ولو تيمم لأجل الجنابة ثم بعد ذلك أحدث، نقول: التيمم للجنابة موجود لكن يبقى التيمم للحدث.

ويترتب على هذا لو أصابته جنابة هل يقرأ القرآن أو لا؟

نقول: لا يقرأ القرآن، لم يجد ماءاً ثم بعد ذلك تيمم، نقول: يجوز له أن يقرأ القرآن

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢١٩