تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله " والتراب " هذا على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله المذهب: أنه لا يتيمم إلا على تراب، ويأتينا إن شاء الله مذهب الحنفية والماليكة،

أن الصواب أنه يتيمم على كل ما كان من جنس الأرض،

لكن المذهب يقولون: يشترط أن يكون المتيمم عليه تراباً،

والصواب: أن هذا ليس شرطاً،

ولو قال المؤلف رحمه الله " فإن عدم الماء والصعيد الطيب " لكان أحسن،

لأن الصواب في هذه المسألة: أن التيمم يكون على كل ما تصاعد على وجه الأرض.

" صلى الفرض فقط على حسب حاله " ويفهم من كلامه أنه إذا عدم الماء والتراب أو الصعيد على القول الثاني، أنه يصلي على حسب حاله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الشافعية.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصلي يمسك حتى يجد الماء أو يجد ما يتيمم عليه.

والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه المؤلف والشافعية، أنه يصلي حسب حاله إذا عدم الماء والتراب، لأن الله عز وجل يقول (فاتقوا الله ما استطعتم (، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "

ولا يزيد على ما يجزئ ....................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٠٥