وقوله " والتراب " هذا على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله المذهب: أنه لا يتيمم إلا على تراب، ويأتينا إن شاء الله مذهب الحنفية والماليكة،
أن الصواب أنه يتيمم على كل ما كان من جنس الأرض،
لكن المذهب يقولون: يشترط أن يكون المتيمم عليه تراباً،
والصواب: أن هذا ليس شرطاً،
ولو قال المؤلف رحمه الله " فإن عدم الماء والصعيد الطيب " لكان أحسن،
لأن الصواب في هذه المسألة: أن التيمم يكون على كل ما تصاعد على وجه الأرض.
" صلى الفرض فقط على حسب حاله " ويفهم من كلامه أنه إذا عدم الماء والتراب أو الصعيد على القول الثاني، أنه يصلي على حسب حاله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب الشافعية.
والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصلي يمسك حتى يجد الماء أو يجد ما يتيمم عليه.
والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه المؤلف والشافعية، أنه يصلي حسب حاله إذا عدم الماء والتراب، لأن الله عز وجل يقول (فاتقوا الله ما استطعتم (، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "
ولا يزيد على ما يجزئ ....................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ