تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منكم من الغائط (، هذا الحديث الأصغر (أو لامستم النساء (فهذا الحدث الأكبر (الجماع)، فقال الله عز وجل (فتيمموا صعيداً طيباً (، هذا الأمر الأول الذي يتيمم له.

" والنجاسة ببدن تضره إزالتها " هذا الأمر الثاني: أنه يتيمم للنجاسة

مثلاً: إذا كان على بدنه نجاسة، فإنه يتيمم لها إذا كان يضره إزالتها،

وقيد المؤلف رحمه الله النجاسة بقيدين:

1 – أن تكون بالبدن، وعلى هذا إذا كانت النجاسة في الثوب فإنه لا يتيمم.

2 – تضره إزالتها، مثلاً: إذا كان عليه نجاسة، مثلاً في ساقه نجاسة، ولو غسل النجاسة يضره ذلك (مثلاً فيه جرح يضره ذلك)، أو الماء يسير لو ذهب وغسل النجاسة فني الماء الذي معه.

3 – وزادوا قيد ثالث: أن لا يعفى عنها. هذه ثلاثة قيود:

النجاسة التي لا يتيمم لها

1 – تضره إزالتها.

2 – أن تكون بالبدن خاصة.

3 – هذه النجاسة لا يعفى عنها.

ولو حضراً أو عدم ما يزيلها ....................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسيأتينا –إن شاء الله- في باب إزالة النجاسات، ما هي التي يعفى عنها والتي لا يعفى

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٢٠٢