منكم من الغائط (، هذا الحديث الأصغر (أو لامستم النساء (فهذا الحدث الأكبر (الجماع)، فقال الله عز وجل (فتيمموا صعيداً طيباً (، هذا الأمر الأول الذي يتيمم له.
" والنجاسة ببدن تضره إزالتها " هذا الأمر الثاني: أنه يتيمم للنجاسة
مثلاً: إذا كان على بدنه نجاسة، فإنه يتيمم لها إذا كان يضره إزالتها،
وقيد المؤلف رحمه الله النجاسة بقيدين:
1 – أن تكون بالبدن، وعلى هذا إذا كانت النجاسة في الثوب فإنه لا يتيمم.
2 – تضره إزالتها، مثلاً: إذا كان عليه نجاسة، مثلاً في ساقه نجاسة، ولو غسل النجاسة يضره ذلك (مثلاً فيه جرح يضره ذلك)، أو الماء يسير لو ذهب وغسل النجاسة فني الماء الذي معه.
3 – وزادوا قيد ثالث: أن لا يعفى عنها. هذه ثلاثة قيود:
النجاسة التي لا يتيمم لها
1 – تضره إزالتها.
2 – أن تكون بالبدن خاصة.
3 – هذه النجاسة لا يعفى عنها.
ولو حضراً أو عدم ما يزيلها ....................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسيأتينا –إن شاء الله- في باب إزالة النجاسات، ما هي التي يعفى عنها والتي لا يعفى