تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتمم عنه في أثناء الغسل على المذهب ولو تيمم عنه بعد نهاية الغسل فإن هذا جائز ولا بأس به، فالموالاة ليست بلازمة والترتيب ليس بلازم. لماذا فرقوا بين الحدث الأصغر والأكبر؟

لأنهم يفرقون بين الحدث الأصغر والأكبر في طهارة الماء، فكذلك في طهارة التراب، لأن التراب بدل، فمثلاً: في الوضوء بالماء: يجب الترتيب والموالاة، لكن الغسل ما يجب الترتيب ولا الموالاةمثلاً: لو أردت أن تغسل عن الجنابة فإنه ما يجب الترتيب تبدأ برجليك أو تبدأ برأسك أو تبدأ من وسطك كل هذا جائز فما دام أن الترتيب ليس واجباً في طهارة الماء في الحدث الأكبر فكذلك أيضاً الترتيب ليس واجباً في طهارة التراب في الحدث الأكبر. كذلك أيضاً التوالي على المذهب أنه ليس واجباً في الغسل. مثلاً: لو أن إنسان عليه جنابة وغسل رأسه ثم بعد فترة غسل بقية بدنه فإنه يصح على المذهب، التوالي ليس واجباً في الحدث الأكبر.

وكذلك أيضاً التيمم عن الحدث الأكبر لا يشترط فيه التوالي. فيقولون: بأنه يتيمم ولا يجب عليه الترتيب ولا التوالي إذا كان عن حدث أكبر، أما إذا كان عن حدث أصغر فإنه يجب عليه الترتيب والتوالي. الصواب في هذه المسألة نقول: الترتيب والتوالي لا يخلوا من أقسام:

...........................................................................................................................................

1 – القسم الأول: الترتيب والتوالي في الحدث الأصغر إذا كان بطهارة الماء فهذا واجب

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٩٧