تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: على الثوب نجاسة، وأتيت بالماء وصبيت عليه، الآن الماء هذا لاقى النجاسة، هل نقول بأنه ينجس أو لا ينجس؟، إذا قلنا بأنه ينجس فما استطعنا نطهر الماء هذا أصبح كل الثوب

ويطهر بإضافة كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح يبقى بعده كثيراً ............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجس. فهذا لا نحكم بأنه نجس.

قوله: " ويطهر بإضافة كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه وبنزح يبقى بعده كثيراً ".

ذكر المؤلف رحمه الله بما يطهر الماء، لما ذكر النجس، ذكر كيف نطهر الماء النجس: فقال المؤلف رحمه الله: يطهر إن كان قليلاً أو دون قلتين، بإضافة كثير، وإن كان كثيراً يطهر بأمرين:

1 - يزوال تغيره بنفسه، مثلاً عندنا ماء قلتين فأكثر ونجس، تركناه لما مضى أسبوع أو أسبوعان، إذا هو قد تغير فإذا زالت عنه الرائحة الكريهة من النجاسة، فإنه يطهر.

2 – وبنزح يبقى بعده كثير: يعني نأخذ منه حتى تزول النجاسة ويبقى بعد ذلك كثير، يعني: قلتين فأكثر.

والصواب في ذلك أن: نقول بأن الماء يطهر بأي مطهر (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) سواءً بالنزح، أو بالإضافة، بتغيره بنفسه، بالطبخ، بالمعالجات، كما يوجد الآن معالجة مياه المجاري، حيث أنه يعود إلى طبيعته، المهم إذا عولج بأي طريق فإنه يطهر، والدليل على ذلك: أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً، فإذا زالت بأي مزيل طهر المحل،

" فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ".

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٧