تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلام حول كلام أهل العلم رحمهم الله، لكن سنوضح كلام المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك

نذكر ما يترجح في هذه المسألة، المذهب قال لك " ولو بنوم " فالنوم على المذهب في الجملة أنه ناقض للوضوء، وإن كانوا يستثنون –كما سيأتي إن شاء الله – والدليل على أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه " أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا في سفراً أو مسافرين أن لا نخلع خِِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم (1) " فقوله " ونوم" هذا يدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وأيضاً حديث علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ 2".

قال المؤلف رحمه الله " إلا يسيراً من قاعدٍ وقائم غير مستند ونحوه "، لما ذكرنا المذهب: أن النوم ناقض للوضوء، واستثنى المؤلف رحمه الله:

1 – القيد اليسير.2 – أن يكون هذا اليسير من قاعد وقائم.3 – أن يكون غير مستند

" ونحوه " نحو المستند المتكئ والمحتبئ، فإن كان مستنداً حتى ولو كان قائماً أو كان قاعداً، أو كان محتبئاً أو متكئاً فإنه ينقض الوضوء، فالذي لا ينقض يقول المؤلف رحمه الله: اليسير هذا القيد، القيد الثاني: أن يكون من قائم أو قاعد،

القيد الثالث: أن يكون غير مستند أو محتبئ أو متكئ وعلى هذا إذا كان كثيراً فإنه ..............................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينقض الوضوء مطلقاً على المذهب، وإذا كان من غير القائم أو القاعد كالمضطجع فإنه

(1) سبق تخريجه صـ ( ... ). ...

(2) رواه أحمد والطباراني.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٣٦