وأما بالنسبة للبس الهليان والمنطقة التي تحفظ النقود إلى آخره فهذه لا بأس بها.
" وتطيب في بدن أو ثوب " التطيب هذا من محظورات الإحرام بالإجماع،
والدليل على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته
راحلته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ولا تحنطوه " وفي لفظ:" ولا
تقربوه طيباً "
وأيضاً حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:" ولا يلبس ثوباً مسه زعفران أو ورس "
وتطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل أو ادهن بمطيب، أو شم طيباً ............
فالطيب من محظورات الإحرام والطيب له صور.
" وتطيب في بدن أو ثوب " هذه الصورة الأولى
الصورة الأولى أو القسم الأول من أقسام الطيب:
أن يتطيب في بدنه أو ثوبه فنقول هذا من محظورات الإحرام.
" فإن فعل أو ادهن بمطيب " ادهن بطيب مطيب .. إلى آخره، فنقول هذا أيضاً
من محظورات الإحرام.