تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبس الساعة أو لبس النظارة أو لبس سماعة اليد ومثل ذلك أيضاً لو وضع مشداً

على فخذه أو على ركبته ونحو ذلك من هذه الأشياء فهذه لا تكون داخلة في

معنى المنصوص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

" بلا حاجة ويفدي " هذا يأتينا إن شاء الله في الفدية قريباً ما إذا لبس لحاجة

يعني إذا فعل محظور لحاجة بأن كان ذاكراً متعمداً مختاراً، يعني عالم ذاكر مختار

وفعل المحظور لحاجته فإن عليه الفدية ودليل ذلك قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فإنه احتاج إلى أن يحلق رأسه لهوام رأسه ومع ذلك نزل القرآن:" ومن كان منكم مريضاً أو به أذاً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أذبح شاة "

* حكم عقد الرداء و حكم عقد الإزار هل له أن يعقد إزاره أو لا؟

جمهور أهل العلم قالوا يجوز أن يعقد الإزار أن يعقده بمشبك أوشوكة .. إلى آخره.

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٧٨