ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والرأي الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، ويقال: هذه هي الرواية التي تراجع عليها الإمام أحمد رحمه الله، فإذا كان مقيماً ثم سافر يكمل مسح مسافر.
مثال: هذا رجل مسح يوماً ثم سافر قبل أن تنتهي المدة، نقول: بقي له يومان وليلتان
"فيمسح ظاهر عمامه" هنا بين المؤلف رحمه الله كيفية المسح بالنسبة للعمامة يمسح ظاهر العمامة وكما تقدم لنا أن طهارة المسح مبنية على التخفيف فالمراد بذلك: أكثر دواوير العمامة، قال العلماء رحمهم الله: إلا الوسط – وسط العمامة – لا يمسحه لأنه يشبه أسفل الخف،
وهل يمسح ما ظهر من الرأس أو لا يمسحه؟
المشهور من المذهب أن ما ظهر من الرأس يسن مسحه، والأحوط أن الإنسان يمسحه
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة " مسح بناصيته على عمامته (1) "، وأما الخف فإنه يمسح دون أسفله وعقبه،
لما تقدم لنا من حديث علي رضي الله عنه قال " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلاه (2) "
وهذا الحديث إسناده حسن.
وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه, دون أسفله وعقبه , ...................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سبق تخريجه صـ ( ... ).
(2) رواه أحمد وأبو داود.