تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا هذا مثله.

والأقرب في هذه المسألة: والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أنه إذا

شرع في الإحرام ثم عوفي النائب أنه لا يجب عليه مرة أخرى.

ويمكن أن يفصل يقال: إن وقف بعرفات النائب فقد أتى بركن الحج الأعظم

وما يجب على المنيب أن يحج وإن لم يقف بعرفات فإنه يجب عليه أن يحج مرة

أخرى يمكن هذا.

ويمكن أن يقال: كما ذكر الحنابلة رحمهم الله.

" وشرط لوجوبه على أنثى محرم من زوج أو أب أو خال " تقدم شروط الحج،

شروط وجوب الحج: الإسلام والحرية والتكليف والإستطاعة، والتكليف

يشتمل على أمرين: البلوغ والعقل

بقينا في الأنثى يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم.

والدليل على ذلك: قول الله عز وجل:" ولله على الناس حج البيت من

استطاع إليه سبيلا " والمرأة إذا لم يكن لها محرم لا تستطيع إلى الحج سبيلا.

وهذا الشرط تحته مسائل نأخذها على سبيل الإجمال:

المسألة الأولى: شرط محرم المرأة هل هو شرط وجوب أو شرط وجوب أداء؟

يعني هل هو شرط وجوب تكليف أو شرط وجوب أداء؟

في ذلك رأيان: الرأي الأول: المذهب أنه شرط وجوب تكليف لما تقدم من

قول الله عز وجل:" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "

والاستطاعة من شروط الوجوب وعلى هذا لا تكون مكلفة بالحج لأنها غير

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١٢٠٨