، يعني صح أن يتنفل بالحج قبل أن يحج الفريضة.
الأصل: أنه لا يملك أن يتنفل بالحج حتى يحج الفرض فهذا الرجل صح حج
نفله قبل فرضه.
والجواب هذه الصورة. هذا القسم الأول إذا عوفي قبل إحرام النائب.
القسم الثاني: عكس هذه المسألة إذا عوفي بعد تمام النسك، يعني هذا رجل لا
يستطيع الحج ثم أناب شخص يحج عنه فذهب النائب وحج وبعد أن انتهى من
الحج من الله عز وجل على المنيب بالشفاء، فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟
نقول عبارة المؤلف رحمه الله بأنه يجزئه، والدليل على ذلك: أنه فعل ما أمر به
شرعاً ومن فعل ما أمر به شرعاً خرج من العهدة ولا يطالب مرة أخرى
والقاعدة ﴿أن ما ترتب على المأذون غير مضمون﴾
وهذا فعل ما أمر به شرعاً من الإنابة فخرج من العهدة وبرئت ذمته.
القسم الثالث: أن يعافى بعد الإحرام وقبل تمام النسك، فالمذهب كما ذهب
المؤلف رحمه الله قال: ولو عوفي بعد إحرام نائبه.
المذهب: أنه يجزئه.
ودليلهم على ذلك: قالوا نظير ذلك المتمتع إذا لم يجد هدياً ماذا يجب عليه؟