وأما الحنفية فقالوا بأنها تكون في مال الصبي لأنه يستفيد بذلك الصبي له أجر الحج فتكون في ماله
والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله هذا الأقرب أنها تكون في مال الولي ولا تكون في مال الصبي.
المسألة السادسة: هل يشترط في الولي إذا أحرم عنه أن يكون قد حج عن نفسه أو أن يكون محرماً ... إلى آخره؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله والصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون الولي قد حج أو أن يكون محرماً فإذا نوى عنه وهو حلال أجزأ ذلك ودخل في العمرة أو دخل في الحج، ومثله أيضاً لو كان لم يحج عن نفسه ونوى عنه فإنه يكون قد دخل ... إلى آخره.
وأيضاً لو أنه لم يحج في ذلك العام ثم نوى عن الصبي فإنه يكون قد أحرم ... إلى آخره.
المسألة السابعة: من المسائل ما يتعلق بالطواف والسعي، هل يكون إذا طيف بالصبي محمولاً إذا كان الصبي يقدر على المشي فإنه كالكبير يمشي لكن إذا كان لا يقدر على المشي وطيف به محمولاً فهل الطواف والسعي يكون للصبي المحمول أو يكون للحامل أو يجزئ عنهما جميعاً؟
مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئ عنهما جميعاً، وأعلم أن مذهب الحنفية هو أوسع المذاهب بالنسبة لحج الصبي يعني يتوسعون في حج الصبي كثيراً حتى أن الحنفية يرون أن الصبي لو خرج من الحج أجزئ ذلك وله أن يرفض الحج ولا يجب عليه أن يكمله .. إلى آخره.