وتقدم أن الصلوات تنقسم بالنسبة للنداء والأذان إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يشرع لها الأذان ، مثل الصلوات الخمس مع الجمعة .
القسم الثاني : ما يشرع له النداء ، مثل صلاة الكسوف .
القسم الثالث : ما لا يشرع له أذان ولا نداء ، مثل الاستسقاء والعيدين والتراويح والجنازة .
" الصلاة جامعة " يصح أن ترفع ونقول الصلاةُ جامعةٌ على أن الصلاة مبتدأ ، وجامعة خبر المبتدأ .
وكذلك يصح النصب نقول : الصلاةَ جامعة ، فالأول ينصب على الإفراد .
والثاني : ينصب على الحال .
على الإفراد يعني الزموا الصلاة .
" وسن وقوف في أول مطر " هذه سنن حين حصول هذه الآيات الكونية القدرية إذا حصل المطر يسن الوقوف في أول المطر .
ويسن ثانياً : أن يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر .
وإخراج متاعه ليصيبه وقوله : مطرنا بفضل الله...................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل لذلك : حديث أنس رضي الله عنه أنه قال :( أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر ، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا ، قال :( لأنه حديث عهد بربه ) رواه مسلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم :( لأنه حديث عهد بربه ) معناه : حديث بخلق الله له وتكوينه .
وقال من الآداب :
" وإخراج متاعه ليصيبه " وهذا لا دليل عليه ، الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت وعلى هذا نقول : لا يشرع أن يخرج المتاع ـ رحله ـ يعني يخرج الفراش شيء من أوانيه ، نقول غير ثابت وحينئذ لا يشرع .
* هل يسن أن يتوضأ ويغتسل بماء المطر ؟
ذكره بعض الفقهاء وورد في هذا حديث أخرجه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ يكون الثابت أن يقف في أول المطر ويحسر شيئاً من ثوبه لكي يصيبه .