تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد على المذهب ست تكبيرات ، وعند الشافعي سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمساً ويتفقان في الثانية خمس تكبيرات زوائد .

وعند الإمام مالك رحمه الله لا تكون كصلاة العيد وإنما كسائر الصلوات النوافل بلا تكبيرات زوائد .

والراجح : ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية .

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:( سنة الاستسقاء سنة العيدين ).

وعلى هذا يصلي ركعتين مع التكبيرات الزوائد وتكون صلاته في المصلى.

وتقدم في العيد أنه يقرأ في الركعة الأولى بسبح والثانية بالغاشية ، وتارة يقرأ بـ ق و ( اقتربت الساعة ) وكذلك في الاستسقاء .

هذا من حيث الجملة ولكن هناك فروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء:

الأول : صلاة العيدين محددة بزمن ، والاستسقاء فتشرع عند سبب ليست مشروعة دائماً وإنما عند وجود سببها .

الثاني : صلاة العيدين حكمها واجبة على الصحيح والحنابلة فرض كفاية ، والاستسقاء فهي سنة ولم يقل أحد بوجوبها ، بل إن أبا حنيفة يرى أنهم لا يصلون بل يكتفون بالدعاء ويجتمعون ويدعون ويكتفون بالدعاء .

الثالث : أن صلاة العيدين تشرع على وجه مخصوص وهو الاجتماع لا تصح فرادى ، والاستسقاء تصح فرادى وجماعة ، وعندنا الجمعة والعيدان تشرع على وجه الاجتماع ما عدا ذلك تصح فرادى .

الرابع : صلاة العيدين يشرع لها الاغتسال كما تقدم أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ، والاستسقاء فعلى خلاف ذلك يشرع أن يخرج متبذلاً كما سيأتي .

وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوماً يخرجون فيه وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام...................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١٧٤