ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة العيدين
العيدين : تثنية عيد وسمي بذلك لأنه يعود ويتكرر لأوقاته .
أو تفاؤلاً لكي يعود .
فهو اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى ويعتاد مجيئه من مكان وزمان .
وأما اصطلاحاً : فهو يوم الفطر ويوم الأضحى .
ومناسبة الباب لما قبله : أن المؤلف رحمه الله لما ذكر يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ذكر ما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى وهما العيدان الذان يشرعان .
فالفطر بعد رمضان ، والأضحى في العاشر من ذي الحجة .
فناسب أن يذكر أحكام هذين العيدين اللذين هما من أعياد المسلمين بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بيوم الجمعة وأعياد المسلمين ثلاثة :
الأول : يوم الجمعة .
الثاني : يوم الفطر .
الثالث : يوم عيد الأضحى .
وأما ما عدا ذلك من الأعياد فهذه ليست من الإسلام في شيء على اختلاف أنواعها مثل ( أعياد الميلاد ، عيد الانتصار ، الفتح ، أو غيرها من الأعياد التي غير مشروعة )
أما المشروعة فهي : عيد الجمعة والفطر والأضحى .
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم :( أن الله أبدلكم بيومين خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ).
" فرض كفاية " حكم صلاة العيد ؟
المؤلف رحمه الله : فرض كفاية وهو المشهور من المذهب .
الرأي الثاني : ما ذهب إليه مالك والشافعي أن صلاة العيد سنة .
...............................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ