تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب صلاة العيدين

العيدين : تثنية عيد وسمي بذلك لأنه يعود ويتكرر لأوقاته .

أو تفاؤلاً لكي يعود .

فهو اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى ويعتاد مجيئه من مكان وزمان .

وأما اصطلاحاً : فهو يوم الفطر ويوم الأضحى .

ومناسبة الباب لما قبله : أن المؤلف رحمه الله لما ذكر يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ذكر ما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى وهما العيدان الذان يشرعان .

فالفطر بعد رمضان ، والأضحى في العاشر من ذي الحجة .

فناسب أن يذكر أحكام هذين العيدين اللذين هما من أعياد المسلمين بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بيوم الجمعة وأعياد المسلمين ثلاثة :

الأول : يوم الجمعة .

الثاني : يوم الفطر .

الثالث : يوم عيد الأضحى .

وأما ما عدا ذلك من الأعياد فهذه ليست من الإسلام في شيء على اختلاف أنواعها مثل ( أعياد الميلاد ، عيد الانتصار ، الفتح ، أو غيرها من الأعياد التي غير مشروعة )

أما المشروعة فهي : عيد الجمعة والفطر والأضحى .

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم :( أن الله أبدلكم بيومين خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ).

" فرض كفاية " حكم صلاة العيد ؟

المؤلف رحمه الله : فرض كفاية وهو المشهور من المذهب .

الرأي الثاني : ما ذهب إليه مالك والشافعي أن صلاة العيد سنة .

...............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ١١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ١١٤٠